الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في كثير من الفتاوى أن الراجح عندنا هو مسح جميع الرأس في الوضوء، ومن ذلك الفتوى رقم: 222718 .
وأحيانا نجمع بين ذكر الراجح والأحوط ، فاتباع القول الراجح لا ينافي الاحتياط، والخروج من خلاف أهل العلم في مثل هذه المسألة مستحب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 204754.
وبخصوص مسح المرأة على بعض شعرها في الوضوء, فهو مذهب الشافعية, والحنفية, ورواية عن الإمام أحمد جاء في المغني لابن قدامة: وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن الظاهر عن أحمد ـ رحمه الله ـ في حق الرجل، وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، قال الخلال: العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها، وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، قلت له: ولم؟ قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها. انتهى
وبناء على ذلك؛ فيجوز للمرأة تقليد القائلين بمسح بعض الرأس لوجود زينة, أو مشقة في تفكيك شعرها.
والله أعلم.