الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع نفوذ الطلاق ما دام صاحبه مدركًا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ؛ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ". مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322)
وعليه؛ فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مدركًا غير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقك، ولا عبرة بكونك لم تكن راغبًا في الطلاق، أو كنت في شجار مع زوجتك، أو أمّها، في المرة الأولى أو الثانية، وإذا لم تكن طلقتها سوى هاتين الطلقتين، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.