الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك بنعمة التوبة، ونسأل الله سبحانه أن يثبتك عليها، وإن من تمام توبتك أن ترد المال الذي أخذته إلى مستحقه إلا أن يسامحك.
وعلى ذلك؛ يلزمك الاجتهاد في تقدير ما أخذته من المال، وتحتاط في تقديره، فترد القدر الذي يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك، فما أخذته من حصة والدتك، فعليك رده إلى ورثتها حسب نسب ميراثهم الشرعي، أما ما أخذته من حصة أختك فعليك رده إليها.
ولا يلزمك أن تصارح أختك ولا سائر ورثة والدتك بحقيقة ما حدث، وإنما يكفيك رد المال تحت أي مسمى، ولو بطريقة غير مباشرة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 21859، 117637، 270721.
أما التصدق عن أمك بالمبلغ فلا يبرئ ذمتك، طالما أمكنك إيصاله إلى مستحقيه، وهم ورثتها وأنت أحدهم؛ كما تقدم.
وانظر الفتوى رقم: 274741، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.