الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالذهب عيار 21 ليس ذهبًا خالصًا، كما بيناه في الفتوى رقم: 205648، وإذا كان من الذهب التي تجب زكاته، فإنه لا تجب الزكاة إلا في الخالص منه إذا بلغ خمسة وثمانين جرامًا، وطريقة معرفة الخالص تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، وقد فصلنا كل هذا في الفتوى رقم: 125255.
وعلى هذا؛ فالمقدار الذي ذكرته من عيار ذهب واحد وعشرين (200 جرام) الخالص منها هو مائة وخمسة وسبعون جرامًا، فإذا كان الذهب معدًّا للزينة، فإنه لا زكاة فيه عند جمهور العلماء، وإن كان متخذًا للقنية، أو التجارة، فإنه تجب فيه الزكاة، وزكاة هذا المقدار من الجرامات -مائة وخمسة وسبعون جرامًا- هي ربع العشر 2.5 %، وتساوي: أربعة جرامات وثمانية وثلاثون جزءًا من الجرام ( 4.38)؛ فيخرج هذا القدر من الذهب نفسه، أو من قيمته النقدية في السوق، وإذا تم بيع الذهب، فإن الزكاة تجب في الثمن كله من النقود عند حولان الحول؛ لأنه يبلغ النصاب الشرعي.
والله تعالى أعلم.