الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء بما في ذلك بيع الدور لهم، ودليل هذا ما أخرجه
البخاري عن
عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه.
إلا أنه إذا ترتب على البيع لهم مفسدة، فإنه يصبح حراماً ومن ذلك بيع السلاح لهم لقتال المسلمين به، أو بيع الدور والأراضي، والحال أن نيتهم الاستيلاء على أراضي المسلمين، وتحويلها إلى أرض لهم، وكذا إن كان قصد المشترى بشراء الدار أو الأرض استخدامها في أمر ممنوع كبيع الخمر أو الخنزير، أو تخصيصها لتناولها فيها، ونحو هذا.
وبالجملة، فإنه يجوز للمسلم بيع الدور والأراضي لغير المسلمين، لكن بشرط ألا ترتب على ذلك مفسدة، وراجع الفتوى رقم:
20380.
والله أعلم.