حكم ما تأخذه الدولة باعتباره زكاة
5-2-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أرجوا أن توضحوا لنا حكم زكاة الأموال المودعة في البنوك الإسلامية بما يسمى الاستثمار علماً بأن الدولة تأخذ من المغتربين الزكاة سنويا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الأموال المودعة بالغة نصابا بنفسها أو بما انضاف إليها من نقد أو عروض تجارة وحال عليها الحول وهي بالغة النصاب فإن الزكاة فيها واجبة، فالواجب عليك حساب أموالك فإن وجبت فيها الزكاة أخرجتها .
أما ما تأخذه الدولة باعتباره زكاة فإن أخذت منك قدر ما وجب عليك وكنت ناويا به الزكاة فإنه يسقط عنك فرضها وتكون قد آتيتها.
وإن كان ما أخذته أقل أكملت الواجب عليك وإن كان ما أخذته الدولة أكثر من الواجب فإن أمكن استرداد الزائد فذاك؛ وإلا فا حتسب الأجر عند الله
فلك الأجر, وعلى الظالم الوزر.
والله أعلم.