لا يقع الطلاق بلفظ لا يحتمل الكناية

6-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أثناء خلاف مع زوجتي قلت لها إن ما تفعلينه من أمور يدعو إلى الخلاف ولا ينفعني، فهل يعد لفظ: ما ينفعني أو لا ينفع معي ـ من ألفاظ الكناية، علما بأنه لم تتضح لي النية ساعتها أو بعدها، وعندما تصفحت المواقع احترت وساء بي الحال؟.
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن قولك: ما ينفعني أو لا ينفع معي ـ ليس من كنايات الطلاق، فهو لا يحتمل الطلاق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية. اهـ.

فعليه، فلا يقع الطلاق مطلقا بمثل هذا اللفظ ـ الذي ليس من صريح ألفاظ الطلاق ولا كنايتها ـ سواء نوي به الطلاق أم لم ينو، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97022.

وننصحك في الختام بالإعراض عن الوساوس والكف عن الاسترسال معها.

والله أعلم.

www.islamweb.net