الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن قولك: ما ينفعني أو لا ينفع معي ـ ليس من كنايات الطلاق، فهو لا يحتمل الطلاق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية. اهـ.
فعليه، فلا يقع الطلاق مطلقا بمثل هذا اللفظ ـ الذي ليس من صريح ألفاظ الطلاق ولا كنايتها ـ سواء نوي به الطلاق أم لم ينو، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97022.
وننصحك في الختام بالإعراض عن الوساوس والكف عن الاسترسال معها.
والله أعلم.