الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين (البائع والمشتري) برؤيته، أو بوصفه وصفاً يقوم مقام الرؤية في تمييزه، وأما بيع نعجة من نعاج دون تعيينها، أو وصفها وصفًا يزيل الجهالة، ويحددها، فلا يصح.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: (ولا يجوز.. بيع شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب ..لأنه غرر، فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع).
وقال البهوتي في دقائق أولي النهى ممزوجًا بالمنتهى: (ولا يصح بيع ما لم يعين ..كشاة من قطيع، وكشجرة من بستان؛ لما فيه من الجهالة، والغرر ولو تساوت قيمهم) انتهى منه بتصرف يسير.
وعليه؛ فالعقد الأول لا يصح، ولا عبرة به، لكن ما دمتما قد حددتما النعجة، وتراضيتما على الثمن القديم أن يكون ثمنًا لها، فيصح البيع الثاني ولو كان الثمن هو نفس الثمن الأول؛ إذ لا يلزم أن يكون السعر حسب قيمتها يوم العقد، بل المعتبر ما يتم التراضي عليه بين البائع والمشتري.
والله أعلم.