مذاهب العلماء في نسبة الولد إلى الزاني

31-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة ولدت طفلا من زنا، وادعت بأنه لفلان من الناس، وفلان هذا حلف قسما بأنه ليس بابنه، ومع ذلك قام أهلها بنسبه إليه، وبعد مرور 10 سنوات جاء واعترف به وتزوجها بحجة أن أهلها قاموا بسحره ولم يستطع خلال العشر سنين أن يوفق في حياته، (لم يجد وظيفة مع أنه خريج وكل دفعته توظفوا ومعروف عن أهلها السحر)، وفعلا بعد عقده عليها توفق في حياته العملية، وعندما أرسل لها واستقدمها للإقامة معه في السعودية ودخل بها هناك، وبعد شهر ونصف من دخوله بها تبين أنها حامل في شهرها الثامن، فطلقها وأعطاها متعتها وأرجعها إلى أهلها، وأيضا نسبوا هذا الابن له، فما حكم انتساب هؤلاء الأبناء له؟ مع العلم بأن الأول مشكوك في أمره، والثاني مؤكد أنه ليس بابنه، وهل تجب النفقة عليهم؟ مع العلم بأنه لا ينفق عليهم، وإلى أي عمر تجب النفقة إذا كانت تجب؟ مع العلم بأن الكبير صار عمره ما يقارب 14 سنة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا الولد الذي وضعته المرأة بعد زواجها بأقل من ستة أشهر لا ينسب لزوجها ولا تلزمه نفقته، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وإن ولدت زوجته لدون ستة أشهر من حين تزوجها لم يلحقه ولدها؛ لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح. الكافي في فقه ابن حنبل - (3 / 188)
أما الولد الأول الذي وضعته من الزنا، فلا يلحق بالزاني عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، لكنّ بعض العلماء يرى صحة  نسب الولد إلى الزاني إذا كانت المرأة ليست فراشا لغيره ولم ينازعه أحد في نسبه، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق: يلحقه، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له. المغني - (ج 7 / ص 130)
وإذا كان  أقرّ بنسبه لنكاح أو شبهة نكاح، فإنّه يلحقه به في الظاهر ـ والله أعلم ـ قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: ...فإن أقرّ على نفسه مثل أن يقرّ بولد، اعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط؛ أحدها: أن يكون المُقَرُّ به مجهول النسب، فإن كان معروف النسب لم يصحّ، ...الثاني: أن لا ينازعه فيه منازع، ...الثالث: أن يمكن صدقه بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله، الرابع: أن يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنون أو يصدق المُقَرُّ إن كان ذا قول وهو المكلف. (المغني - 5 / 327 بتصرّف يسير)
وإذا ثبت النسب وجبت النفقة ما دام الولد لا مال له ولا كسب، وانظر الفتوى رقم: 25339.

والله أعلم.

www.islamweb.net