الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعم المرأة، وخالها من المحارم، ولا مانع من أن تدخلهما بيتها إذا أذن في ذلك زوجها ولم يخش فيه فتنة، فقد ذكر الله في آية المحرمات من النساء بنات الأخ، وبنات الأخت؛ قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ...{النساء:23}،
وراجع في اشتراط إذن الزوج الفتوى رقم: 135628.
وأما سائر المذكورين، فليس للمرأة أن تدخلهم بيتها في غياب الزوج أو المحرم، فإن هذا من الخلوة المحرمة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 60438، 111804.
وكون الواحد منهم من أهل الصلاح، لا يحل الخلوة بالأجنبية، فكل أحد عرضة للفتنة.
قال السفاريني في غذاء اللباب: وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت }، قال الترمذي: معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان }، والحمو بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم وبإثبات الواو أيضا وبالهمزة أيضا هو أبو الزوج ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم، وهو المراد هنا، وكذا فسره الليث بن سعد ـ رضي الله عنه ـ وغيره، وأبو المرأة أيضا، ومن أدلى به، وقيل: بل هو قريب الزوج فقط، وقيل قريب الزوجة فقط، قال أبو عبيد في معناه: يعني فليمت ولا يفعلن ذلك، فإذا كان هذا رأيه في أبي الزوج وهو محرم، فكيف بالغريب. انتهى .
وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي الطبراني عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. [ص: 402]، وقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد ، لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ، وما بطن.
وأنشد في الفروع:
لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين
إن الأمين وإن تحفظ جهده لا بد أن بنظرة سيخون. انتهى.
والله أعلم.