قد تقتضي المصلحة الشرعية الجبر على البيع
26-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم بيع السجين على شيء كان مجبور على بيعه ولم يوافق وما حكم بيع عقار له بداخل السجن ولم ير هذا العقار واتضح أن كل ما اتفق عليه من قبل الطرف الثاني كذب بدرجة فوق الامتياز وما حكم تصديق مدير السجن على هذه المبايعة وعلى أوراق رسمية وختم رسمي من إدارة السجن؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط صحة عقد البيع رضا الطرفين؛ لقول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: من الآية29) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : إنما البيع عن تراض . أخرجه ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح.
ولكن قد تقتضي المصلحة الشرعية أن يجبر الشخص على البيع ولو لم يرض، وفي هذه الحالة يكون البيع صحيحاً.
وقد مثل العلماء لذلك بأمثلة منها: أن يكون على الشخص حق لآخر، وهو قادر على توفيته، ولكنه ممتنع أو مماطل فيجبره الحاكم على بيع ما يوفي به ذلك الحق، فإذا امتنع باع عليه، ولو لم يرض.
وبناء على هذا.. فنقول للسائل: إن المسألة التي ذكرها لا ندري ملابستها، لذلك لا يمكننا الحكم فيها لأن ما حصل قد يكون بحق، وقد يكون بغير حق.
والله أعلم.