السارق إن كان يجهل حرمة السرقة فهل يحد

19-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يقام الحد على السارق إذا كان لا يعلم أن السرقة حرام أو فيها حد القطع، وهو مسلم ويعيش في بلاد المسلمين؟ أرجو التفصيل بالأدلة -بارك الله فيكم-.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن كان جاهلًا بالتحريم فلا حد عليه، وأما من كان عالمًا بالتحريم جاهلًا للعقوبة؛ فعليه الحد، كما بينا بالفتوى رقم: 3173.

جاء في حاشية الروض المربع: لا حد إلا على ...(عالم بالتحريم) (فلا حد على من جهل تحريم الزنا أو عين المرأة، كمن زفت إليه غير امرأته لخبر «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» ) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه (ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة، وقال الموفق: هو قول عامة أهل العلم).

والفرق بينهما: أن الجهل بالحد مع العلم بالتحريم هو من جهل العاقبة المؤاخذ به، كما بينا بالفتوى رقم: 138631.

والله أعلم.

www.islamweb.net