الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسكن الأقارب غير المحارم في مسكن واحد متحد المرافق ممنوع؛ لما فيه من التعرض للخلوة والاختلاط والنظر المحرم، قال الماوردي الشافعي ـ رحمه الله ـ: وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ الدَّارُ ذَاتَ بَيْتٍ وَاحِدٍ إِذَا اجْتَمَعَا فِيهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ لَا تَقَعَ عَيْنُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ: لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُحْفَظُ عِنْدَ إِرْسَالِهَا. الحاوى الكبير ـ الماوردى - (11 / 561) وراجع الفتوى رقم: 3819.
والأصل أن تكون مجالس العائلة خالية من الاختلاط بين غير المحارم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 29990.
لكن إذا حصل اجتماع ليس فيه ريبة وروعيت فيه ضوابط الشرع فلا بأس به، مع التنبيه إلى أنّ في حكم كشف الوجه والكفين خلافاً بين أهل العلم، وقد سبق أن بينا حكم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات وما يجوز منه وما لا يجوز وضوابط ذلك، كما في الفتوى رقم: 72264، وما أحيل عليه فيها من فتاوى فراجعها.
والله أعلم.