الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم تتحققي أن الموضع المتنجس من الثوب أصاب تلك الأرض، فإن الأصل عدم تنجسها، فإن انتقال النجاسة لا يحكم به بمجرد الشك، ومع التحقق من تنجس تلك الأرض ففي انتقال النجاسة منها إلى ما لاقاها من قدم الماشي، ونحو ذلك، خلاف ذكرناه في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتوى رقم: 116329، والفتوى رقم: 154941. وحيث كان الأمر يشق فلا حرج في الأخذ بالمذهب الأيسر في هذه المسألة.
ونحذرك من الوساوس، ومن الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.