الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه في الفتوى رقم: 28871، وبينا أن من أهل العلم من ذهب إلى أنه إن أمكنه الظفر بحقه دون لحاق أذى ولا فضيحة أنه يجوز له أخذه، وهذا مع تحري الدقة وعدم التجاوز وبعد ثبوت الحق.
وعلى هذا؛ فإن كان الكفيل يطلب منكم العمل على وجه الإلزام لكم في غير الزمن الذي تعاقدتم عليه فقد ظلمكم بذلك، ومن ثم تستحقون عليه أجر المثل عن العمل في الوقت الإضافي دون تجاوز.
أما إن تجاوزت إلى أخذ قدر زائد على حقك، أو كان عقد العمل يجيز له طلب العمل منكم في الوقت المذكور، أو كان طلبه للعمل دون إلزام لكم، فحينئذ يلزمك رد ما أخذته منه، وما عجزت عن رده فإنه يبقى في ذمتك إلى أن ييسر الله لك رده أو يسامحك الكفيل، فإن دام عجزك فنرجو من الله عز وجل أن يقضي عنك ما تبقى في ذمتك ما دمت قد فعلت ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 170689 ، 6022 ، 75727
والله أعلم.