الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففى البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, ثم إن ما يسيل من البدن يعفى عنه أحيانًا، فلا يجب غسله, وأحيانا يجب غسله, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 266212.
وفي حال وجوب غسل الدم الخارج من تلك الجروح: فلا بد من غسله حتى يزول لونه إلا إذا عسرت إزالة اللون, فإنه يعفى عنه؛ جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية، والشافعية، والحنابلة ـ إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلا، ومتيسرا وجب إزالته؛ لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون، وشق ذلك، أو خيف تلف ثوب، فإن المحل يطهر بالغسل، ولا يضر بقاء اللون؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله, إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه. قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره. انتهى.
والله أعلم.