الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن الإمام أو المنفرد إذا أتم التشهد الأول أن يقوم إلى الركعة الثالثة ولا يقول شيئاً كما تقدم بيانه في الفتوى رقم:
10357.
وأما حكم تحريك الإصبع في التشهد وكيفية ذلك فقد سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
552 - والفتوى رقم:
4443 فراجعهما.
والله أعلم.