الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في شراء السيارة المذكورة بالطريقة التي أشرت إليها، ولك أن تبيعها لغير صاحب المعرض، وهذا ما يعرف بالتورق: وهو شراء سلعة بأجل ثم بيعها لأجل الحصول على الوَرِق الذي هو الفضة ( النقود)، وهذا جائز عند جمهور العلماء وانظر الفتوى رقم 2819
وأما بيعها لصاحب المعرض.. فإن كان ذلك عن طريق مواطأة واتفاق بين البنك وصاحب المعرض، فهذا من الحيل على الربا، وإذا لم يكن هناك مواطأة ولا اتفاق سابق بين البنك وصاحب المعرض فلا حرج عليك في بيع السيارة للمعرض بعد تملكك وحيازتك لها.
والله أعلم.