الاستدلال بالآيات في غير مورد سببها.. رؤية شرعية

9-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز استخدام الآية في غير موضعها الذي ذُكرت له، أي أن الله -سبحانه وتعالى- يقصد بها طائفة معينة -مثلا- أو شخصا معينا, فهل يجوز لي استخدامها في غير هذا الموضع، كأن أذكر آية: (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) فهنا يسهل الله للمسلمين -كما وضحت ما سبقتهما من الآيات- بالزواج خشية الوقوع في الزنا، فهل هناك حرج لذكرهما (هاتين الآيتين) أو غيرهما من آيات القرآن في آمر آخر موازٍ, أو موضع عام بعيد عن مقتضى ما قصدته الآية التي سأذكرها؟ وهذا طبعا عند شرح مسألة, أو نصح, أو إفادة غيري بالعلم الذي رزقني الله إياه.
أرجو أن أكون استطعت إيصال الفكرة، وتستطيعوا إفادتي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في الاستدلال بآية نزلت في شيء معين على ما يمكن أن تشمله دلالتها من الأحكام؛ فإن جميع المكلفين مخاطبون بما جاء في نصوص القرآن، بغض النظر عن سبب نزولها أو من نزلت فيه، وهذا ما أكده العلماء بقولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكثير من الأحكام الشرعية مبنية على هذه القاعدة، كما هو مقرر في أصول الفقه؛ قال النووي في المجموع: فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المختار عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول. انتهى.
وقال ابن الشاطّ في إدرار الشروق على أنواء الفروق: العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيستدلون أبدا بظاهر العموم وإن كان في غير مورد سببه. انتهى.
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء. انتهى.
 وهذا الاستدلال يجوز في الأمور العامة التي يمكن أن تتناولها الآية، ويدل لهذا أن أهل العلم استدلوا بهذه الآية على قاعدة رفع الحرج، قال الشاطبي في الموافقات: إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، والدليل على ذلك أمور: أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وقوله: رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا...الآية، وفي الحديث قال الله تعالى: قد فعلت. وجاء: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا، مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ... الآية، وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وإنما قال: ما لم يكن إثما؛ لأن ترك الإثم لا مشقة فيه من حيث كان مجرد ترك، إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى، ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا للتخفيف، ولكان مريدا للحرج والعسر، وذلك باطل. اهـ.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 68832، 76599، 38050.

والله أعلم.

www.islamweb.net