الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمويل العقاري له صور متعددة، يختلف الحكم باختلافها، وليس للتمويل حكم واحد، وليس لدينا خلفية عن طبيعة التمويل المذكور، هل هو من باب بيع المرابحة؟ أم من باب الإجارة المنتهية بالتمليك؟ أم من باب القرض؟ وما ذكرته من شروط ليست كافية في تجلية حقيقة التمويل، ويمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 127458 110410 119926، للتعرف على عدد من صور التمويل العقاري الشائعة وحكمها.
وبالنسبة لما ذكرته من شروط: فليس فيها ما يوجب تحريم المعاملة بإطلاق، وأما تناقص الفائدة: فهي أن تكون نسبة الفائدة متعلقة بالمتبقي من الدين، بينما الفائدة الثابتة تكون النسبة متعلقة بأصل الدين وليس بالمتبقي منه، فالفائدة المتناقصة إذا كانت في بيع مباح فلا حرج فيها بشرط أن تكون الأقساط معلومة القدر والأجل، حتى تكون الفائدة معلومة للطرفين.
وكذلك اشتراط دفعة مقدمة معلومة، واشتراط مدة محددة للتمويل، واشتراط كون العقار مسجلا رسميا وقابلا للرهن، كل ذلك لا حرج فيه من حيث الأصل.
والله أعلم.