الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللقيط (وهو مجهول الأبوين) له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم:
15187وبناء على هذا فكفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، علماً بأن أجر كفالة اليتيم تتفاوت بحسب الإحسان في الكفالة، ولمعرفة فضائل الكفالة راجع الجواب رقم:
3152 ورقم:
3699 ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم:
24944 ورقم:
7818والله أعلم.