الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظرا لطول السؤال وكثرة الصور المذكورة في مسألة التعاون على الإثم فإننا نحيل السائل على فتويين سابقتين ذكرنا فيهما معنى التعاون على الإثم والعدوان وكيفيته، وهما برقم: 230626، 238324. فراجعهما وما أحيل فيهما من فتاوى.
ولكننا ننبه السائل إلى أن كثيرا من الصور التي ذكرها لا يظهر فيها التعاون على الإثم، ونظن أن ذلك راجع إلى وسوسة له في هذا الباب.
وأما مسألة الضحك على شخص هل تعد من الغيبة؟ فالجواب: أن الضحك على المعين يعد من الغيبة؛ لأن ذلك مما يكرهه، وحد الغيبة كما جاء في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 174287، 199417، 219355.
وأما مسألة مزاولة مهنة المحاماة والقضاء في ظل القوانين الوضعية فقد تكلمنا عليها في الفتاوى التالية أرقامها: 18505، 19143، 95441.
وقد سبق لنا أن بينا أنه لا حرج ـ إن شاء الله ـ في دراسة القانون إن كان لغرض صحيح، فراجع الفتويين رقم: 10942، ورقم: 50312.
والله أعلم.