الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 6777 حكم تشريح جثة الميت لغرض التعليم.
وقد بينا بالفتويين التاليتين: 14982، 110174 أن الأصل هو: ستر ما لا تدعو الحاجة إلى كشفه من العورة، وإنما يُباح كشف ما دعت الحاجة إلى كشفه، والنظر إليه.
وانظري كذلك للفائدة الفتوى رقم: 20399.
والله أعلم.