الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالأصل في الزكاة: أن تُخرج من جنس المال المُزَكَّى، وليس من قيمته، وقد سبق أن أصدرنا فتوى في حكم إخراج القيمة في زكاة الزروع، وهي برقم: 170391، وما فيها يغني عن الإعادة هنا فانظرها.
والله تعالى أعلم.