الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من إعادة الفاتحة من البداية جهرا، هو الصواب؛ لأن ذلك مطلوب قبل حصول الانحناء للركوع.
جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي المالكي: (قوله: وتذكر ذلك قبل الانحناء) قيد بذلك؛ لأنه إنما يعيد القراءة لتحصيل السر، أو الجهر، إذا كان قبل الانحناء، فإن انحنى، فات، كما سيأتي في قوله: كترك سر أو جهر فيما يفوت بالانحناء. انتهى.
وفي هذه الحالة، يشرع لك سجود السهو بعد السلام عند بعض أهل العلم، خلافا للبعض الآخر.
جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وفي النوادر: من العتبية، من سماع أشهب، عن مالك: ومن قرأ في الجهر سرا، ثم ذكره، فأعاد القراءة، فلا سجود عليه، ولو قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح، فأسر بها، فلا يعيد الصلاة لذلك، ويجزئه، ولا سجود عليه. قال عيسى عن ابن القاسم: وإن قرأها سرا، ثم أعادها جهرا، فليسجد بعد السلام. قال ابن المواز عن أصبغ: لا يسجد، وإن سجوده لخفيف، حسن. انتهى.
لكن على القول بمشروعية سجود السهو هنا, فإن تركه لا يبطل الصلاة, لكن يستحب لك سجوده متى ما تذكرته, كما سبق في الفتوى رقم: 67609
وبخصوص ما ذكرته من الشك في مكان أخيك منك أثناء الصلاة, فإنه لا يبطلها، ففي تأخر المأموم قليلا أو مساواته لإمامه، خلاف بين أهل العلم سبق ذكره في الفتوى رقم: 7010 وعلى كلا القولين لا تأثير لمكان المأموم على صحة الصلاة.
والله أعلم.