الشعر المأمور بإزالته من الذكر والأنثى

25-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم الدين في عدم حلاقة شعرالعانة للذكر والأنثى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حلق شعر العانة مستحب، وذلك للأحاديث الواردة في شأنه، ومنها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه، والاستحداد: هو حلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج.

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، قال الراوي: ونسيت العاشرة.. إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم.

قال ابن قدامة في المغني: والاستحداد حلق العانة وهو مستحب، لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه فاستحبت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، لأن المقصود إزالته. اهـ.

وقد وقَّتَ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك بأن لا يزيد على أربعين يوماً، ففي صحيح مسلم عن أنس أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.

قال النووي: ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاً. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net