الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل منكر من المنكرات العظيمة، ونوع من الظلم، واعتداء، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}، ولا يسوغه كون الشاب يقصد الزواج منها، أو كون البنت راضية بذلك.
وليس في ذلك عقوبة محددة في الشرع، ولكن على ولي أمر المسلمين في البلد المعين، تعزير من يفعل ذلك، أو يعين من يفعله، على وجه يكون فيه عبرة له ولغيره، فلا يتجرأ أحد على الإقدام على هذا الفعل. ومثل هذا يندرج تحت ما يسمى بالصائل، وقد أوضحنا حكم دفعه، وكيفية دفعه بالفتوى رقم: 17038.
وسبق أن بينا أيضا الفرق في الحكم بين دفع الصائل حال صولانه، وبين معاقبته بعد صولانه، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 112762.
والله أعلم.