الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب عليك شيء في ما نتج عن هذا الحادث لسببين:
الأول: أن الخطأ لم يحصل منك، وإنما حصل من الطرف الآخر، مع عدم تمكنك من تلافي الحادث، أو تخفيف عواقبه، لوجود عنصر المفاجأة، والقاعدة الفقهية تقول: "ما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان فيه".
الثاني: أنك لست مباشراً للقتل، وإنما أنت متسبب، أما المباشر فهو السائق الآخر، الذي انحرف عن طريقه، والقاعدة الفقهية تقول: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر" ذكرها
ابن نجيم في الاشباه والنظائر.
وليعلم أن مثل هذا الأمر لا بد من العودة فيه إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- للتحقيق في الأمر بالوجه المطلوب، وسماع حجة كل واحدٍ من الطرفين، وسماع شهادة الشهود -إن وجدوا- وغير ذلك مما يؤدي إلى إصدار حكم عادل بناءً على معطيات الحادث كاملة، وراجع الفتوى رقم:
25760 - والفتوى رقم:
23912.
والله أعلم.