الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة لها مصارف محددة، بينها الله في كتابه، وذكرناها في الفتوى رقم: 27006 وليس من مصارفها ما ذكرته في السؤال، فلا يجوز صرف الزكاة فيه، ويمكن إنشاء تلك المغسلة من الصدقات العامة، ومؤن تجهيز الميت من: أجرة الغسال، والكفن، والحفر، كلها من تركته، وتقدم هذه على حق الورثة في المال. فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، ولا تؤخذ من الزكاة.
قال الشيخ أحمد الدردير، في الشرح الكبير، ممزوجا بنص خليل، في المذهب المالكي: (وهو) أي الكفن، وما معه من مؤن التجهيز، واجب (على المنفق) على الميت (بقرابة) من أب، أو ابن. انتهى.
وقال النووي في المجموع- وهو كتاب في الفقه الشافعي-: إذا لم يكن للميت مال، ولا زوج، وجب كفنه، وسائر مؤن تجهيزه، على من تلزمه نفقته من والد، وولد. اهــ.
والله أعلم.