رقص الصغيرة وتصويرها والسن الذي تؤمر فيها بالحجاب

24-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للفتاة قبل البلوغ الرقص والزينة والتصوير لدى الأجانب، حيث فيه فتنة لبعض الرجال؟ ومتى يجب عليها أن تتحجب؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا السن الذي يجب فيها أمر البنت بالحجاب في الفتويين رقم: 26444، ورقم: 109934.

وبينا في الفتوى رقم: 236293، وتوابعها أن الأولى تعويدها على الحجاب، حتى تعتاده، وأنه ليس لها بعد السابعة أن تكشف عن عورتها، وهي جميع بدنها إلا الوجه، والرقبة، والرأس، واليدين إلى المرفقين، والساق والقدم، وأن بنت عشر كالكبيرة تماما.

وبالتالي، فقد يُسمح لها بالزينة بالشرط السابق، والتصوير ـ عند من يجيزه ـ إلى عشر ما لم يظهر عليها مظاهر النساء قبل ذلك، وبعدها تُحجب، والأولى منع ذلك.

وأما الرقص: فراجعي بشأنه الفتويين رقم: 143595، ورقم: 76423.

ولمزيد فائدة راجعي كذلك الفتوى رقم: 134103.

والله أعلم.

www.islamweb.net