الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام بالتفصيل في الفتوى رقم: 251956، على حكم تعليم الجاهل.
وبخصوص المأموم، فإنه يلزمه تنبيه إمامه على خطئه، وأما تنبيه غيره ففيه خلاف، وانظر الفتوى رقم: 236896.
وأما بخصوص لحاقك بالمأموم الآخر ومحاولة ندائه، فقد جانبك الصواب في ذلك، فإن الواجب عليك حينئذ هو إصلاح صلاتك، لأن انشغالك باللحاق بالرجل وندائه يطيل الفصل بين الركعة الباقية وباقي الصلاة إضافة إلى ما فيه من حركة من غير جنس الصلاة، وتلفظ بكلام أجنبي عنها لغير مصلحتها، مما يتعذر معه البناء على ما سبق من صلاتك، فتكون حينئذ بمنزلة من قطعها، ولا يجوز قطعها بدون مسوغ شرعي، وانظر الفتويين رقم: 11131، ورقم: 50969.
وإذا علمت هذا، فإن صلاتك قد بطلت بحركتك الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة، جاء في الروض المربع ممزوجا بزاد المستقنع: وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه، وجهله إن لم تكن ضرورة. انتهى.
وعليه، فقد كان يلزمك استئناف الصلاة، إذ قد قطعتها بهذه الحركة، فكان يلزمك أن تدخل مع الإمام في تلك الصلاة المعادة، وأما إذا لم تفعل ونويت تكميل صلاتك فحسب فقد لزمتك إعادة تلك الصلاة، وإذ قد أعدتها فقد برئت ذمتك بذلك. وأما مفارقة الإمام عند إسراعه في الصلاة: فقد بينا حكمها في الفتويين رقم: 114416، ورقم: 121030.
وراجع كذلك للفائدة الفتوى رقم: 31636.
والله أعلم.