الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في سؤال الله الشفاء من هذا المرض، ولا يعتبر من الاعتداء في الدعاء؛ فإن الاعتداء في الدعاء المنهي عنه، معناه مجاوزة الحد فيه، ويكون بسؤال الله تعالى ما لا يجوز شرعاً من الإثم، وقطيعة الرحم، أو بسؤاله ما يخالف سنن الله في هذا الكون، وأما الشفاء من المرض، فهو من الأمور العادية في الغالب؛ لأن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، كما في الحديث؛ وانظر الفتوى رقم: 179925.
وأما من كان يتضرر بالذهاب للمسجد وقت الحر، أو يسبب له ذلك المرض؛ فإن هذا يعتبر عذرا يبيح له الصلاة بالبيت، واحرص والحالة هذه على أن تصلي مع أهلك جماعة.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ومن الأعذار في ترك الجماعة، أن يكون به مرض يشق معه القصد, وإن كان يمكن؛ لأن عليه ضررا في ذلك، وحرجا، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ـ فإن كان مرضا يسيرا لا يشق معه القصد، كوجع ضرس, وصداع يسير, وحمى خفيفة, فليس بعذر، وضبطوه: بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر. انتهى.
والله أعلم.