حكم كثير الشك في الصلاة والطهارة

17-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
صليت المغرب، وقبل أو بعد انتهائي من الصلاة لست متأكدة شككت بأنني لم أقرأ التشهد الأخير كاملا، فقمت بإعادة الصلاة، وأثناء صلاتي هنا أخشى أنني فكرت كثيرا، وهناك صلاة أخرى فكرت فيها كثيرا، فقمت بإعادتها، وأثناء صلاتي هنا فكرت كثيرا وكان تفكيري في المرتين بسبب شكي أن هناك ما ينقض وضوئي، وكنت أفكر في كلتا الصلاتين بإعادتها بعد الفراغ منها أو عندما أجد وقتا، فهل تبطل صلاتي إذا نويت بأنني سوف أعيدها بعد الفراغ منها؟ وهل إذا أردت إعادة صلاة لأنني لم أحسنها بسبب التفكير أو غيره يجب أن أعيدها في نفس الوقت أم يجوزأن أعيدها في وقت لاحق؟ علما بأنني لم أعد صلاتي في الحاتين، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين ـ أخرجه النسائي من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ فما حكم صلاتي في الحالتين؟ وهل يجوز أن أعيدها مرة أخرى؟ وما الذي علي فعله إن راودتني هذه الأفكار الكثيرة في صلاتي؟ وهل يجوز أن أعيدها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها فإن ذلك أنفع علاج لها, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

 كما ننبهك على أن من كثر شكه بحيث صار يأتيه كل يوم, ولو مرة, فإنه يعرض عنه, ولا يفعل ما شك فيه, ولا يلزمه سجود سهو, جاء في الإنصاف للمرداوي: من كثر منه السهو، حتى صار كالوسواس، فإنه يلهو عنه، لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة، فيفضي إلى الزيادة في الصلاة، مع تيقن إتمامها، ونحوه، فوجب اطراحه. انتهى.

 وراجعى المزيد في الفتوى رقم: 119945.

وما قمت به من إعادة الصلاة في حالتين مختلفتين غير مشروع, ولا يلزمك, فكثرة التفكر أثناء الصلاة لا تبطلها,  والخشوع ليس من شروط صحة الصلاة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136409.

والشك في حصول ما يبطل الوضوء أثناء الصلاة لا يبطلها، لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يحصل ما ينقضها, كما أن التردد في قطع الصلاة, والعزم على إعادتها بعد ذلك غير مبطل, وراحعي في ذلك الفتوى رقم: 234700.

وإذا كثرت عليك الأفكار أثناء الصلاة فجاهدي نفسك في سبيل التخلص منها, ولا تعيدي الصلاة في هذه الحالة, لأن إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي ذلك مكروه, وراجعي الفتوى رقم: 262372.

وقد ذكرنا بعض ما يعين على الخشوع في الصلاة, وذلك في الفتوى رقم: 9525.

 والله أعلم.

www.islamweb.net