الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه الإفرازات الصفراء هي المعروفة بالصفرة عند الفقهاء.
وقد اختلف أهل العلم في حكم المرأة إذا رأت الصفرة، أو الكدرة بعد الطهر من النفاس، وفي مدة الأربعين.
فيرى العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ أن حكم ذلك حكم النفاس، حيث يقول: ما يخرج من المرأة بعد الولادة، حكمه كدم النفاس، سواء كان دماً عادياً، أو صفرة، أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. اهـ.
ويرى العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد نفاسا، حيث قال: إذا طهرت النفساء ولو لأقل من عشرين يوماً، فإنها تغتسل، وتصلي، وإذا جاءت الكدرة، أو الصفرة ولو في مدة الأربعين، فإنها لا تمتنع من الصلاة، بل تستمر في صلاتها، قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً. اهـ.
وكنا قد رجحنا هذا القول الأخير في الفتويين: 6726، 31388.
أما كلمة الاتصال بالدم، فيقصد بها غالبا - في هذا الباب - مجيء الصفرة، أو الكدرة متصلة بدم الحيض، أو النفاس، فإذا رأت الحائض - مثلا - صفرة، أو كدرة متصلة بالحيض، أي قبل أن ترى إحدى علامتي الطهر من جفوف، أو قَصة فإنها - أي الصفرة أو الكدرة - تعد حينئذ من الحيض، أما إذا رأتهما غير متصلتين بالحيض، بل رأت إحدى علامتي الطهر أولا، ثم رأت الصفرة أو الكدرة بعد ذلك، فليستا من الحيض إلا أن تكون في زمن العادة، فتكون حيضا على ما نفتي به في هذه المسألة.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى ذوات الأرقام: 140681 - 162571 - 225085 - 237847 - 134502.
والله أعلم.