لا تبرأ الذمة بالتبرع بل يجب رد المال العام
18-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل بشركة وأحاول قدر المستطاع أن لا أستخدم أي أدوات أو أي شيء في غير العمل ولكن قد يحدث غير ذلك فكيف أنقي مرتبي خاصة أن الشركة حكومية؟ فهل أتبرع ببعض المال لأحد المساجد مع العلم عدم قدرتي على تحديد المبلغ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الموظف استخدام أدوات العمل في أموره الشخصية بغير إذن من الجهة المؤهلة لذلك، ويجب أن يرد ما أخذ أو أجره إن استعمله لحاجته الشخصية، إلى الشركة الحكومية، ويجب التنبه إلى أن المال العام إن لم يكن أشد حرمة من المال الخاص، لتعدد أصحاب الحقوق المتعلقة به فلا أقل من أن يكون مثله، ولا يكفي التبرع ببعض المال لأحد المساجد، ولا يبرئ الذمة مما علق بها من مال الغير، ثم هذه الأدوات لأنها في حكم المسروق أو المغصوب، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.
والله أعلم.