الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثرُ مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشرَ يوماً وليلة، فإذا استمرت عليك الدورة هذه المدة فقط، ولم تزد فلك حكم الحائض في جميع الفترة ، أما إن زادت عن الـ 15 يوما فإنك تأخذين حينئذ حكم المستحاضة ، فتجب عليك الصلاة ، وكل ما يجب على الطاهر.
ثم إن المستحاضة إن كان لها عادة منضبطة قبل حدوث الاضطراب، فإنها تجلس عادتها، وتعتبر ذلك زمن حيض، وما زاد تعتبره زمن استحاضة، فتغتسل، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج الوقت، وتصوم، وهكذا...
فإن لم تكن لها عادة سابقة - فإن كانت تميز صفات دم الحيض بلونه، أو ريحه، أو ألمه أو غلظه - فما رأت فيه هذه الصفات فإنها تعده حيضا إن كان يصلح لذلك, بأن لا يزيد عن خمسة عشر يوما، ولا ينقص عن يوم وليلة, وتغتسل بعد انقطاعه، وما عداه يكون استحاضة.
وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس بالتحري من كل شهر ستة أيام، أو سبعة على غالب عادة النساء من أهلها، ثم تغتسل بعد ذلك، وتكون فيما بقي من الأيام مستحاضة، ولبيان ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433.
ومما تقدم تعرفين حكمك ، فإن لم يكن الحيض قد زاد على خمسة عشر يوما فالأمر واضح، وإن كان قد زاد عن ذلك فانظرى فى الأيام التى لم تصلي فيها، فإن كانت من أيام حيض - على حسب التفصيل الذى تقدم - فلا قضاء عليك ، وإلا فعليك القضاء ، ثم طبقى الصور المذكورة في المستقبل فإن كانت لك عادة عملت بها ، وإلا فبالتمييز، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز صالح، فإنك تجلسين بالتحري من كل شهر ستة أيام، أو سبعة على غالب عادة النساء من أهلك، ثم تغتسلين بعد ذلك، وتكونين فيما بقي من الأيام مستحاضة.
بقي أن نضيف هنا أنه لم يتضح لنا القصد بقولك: "وأول مرة وبعد 7 أيام الأولى كنت شاكة إذا استحاضة أو لا... وقبل أربعة أيام من رمضان نزل دم داكن اللون فشككت في الوضع وجلست أصلي و كل شيء عادي" فلم نفهم سبب هذا الشك، وعلى أية حال فإذا كان الدم في بعض هذه الفترة كان يأتي بلون بني فإن ذلك هو ما يسميه الفقهاء بالكدرة، والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وأما مسألة الإثم فلا شك أن الإنسان يجب عليه السؤال في أي أمر يعرض عليه إن لم يكن يعرف حكمه الشرعي، كما قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}،
فإن كنت قد أمكنك السؤال وقصرت في ذلك ، فنوصيك بالتوبة والاستغفار .
ولمزيد الفائدة راجعى الفتاوى ذات الأرقام: 111271 - 156433 .
وراجعي أيضا الفتوى رقم: 200219 بعنوان التقصير في طلب العلم الواجب مع إمكان التعلم ذنب.
والله أعلم.