الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في البيع والشراء من الكفار، وقد ثبت في صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعا من شعير.
وقال أهل العلم بجواز البيع للكفار، واستثنوا من ذلك المصحف، فلا يجوز بيعه لكافر.
وعليه، فيجوز لك بيع الأرض المذكورة للكافر الذي تقدم لشرائها، وانظر الفتوى رقم: 93911.
والله أعلم.