الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد بغض القريب المسيء وعدم محبته لا مؤاخذة فيه على الشخص ولا إثم ، ما دام لم يترتب على ذلك فعل محرم من ظلم أو قطيعة ، فالحب والبغض من الأمور القلبية التي لا كسب للإنسان فيها في كثير من الأحوال. وفي الحديث : إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم. أخرجه البخاري ومسلم . وراجعي في هذا الفتوى رقم : 193723 .
واعلمي أن إساءة القريب لا تبيح قطيعته، ولا يسقط حقه في الصلة ، لأن صلة الرحم ليست من باب المكافأة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري.
لكن إن كانت صلة القريب يترتب عليها ضرر محقق فلا إثم عليك في قطيعته حينئذ ، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية .اهـ .
ومن وصل ذوي رحمه المسيئين فإن الله عز وجل يعينه عليهم ، ويكفيه إياهم ، فعن أبي هريرة أن رجلًا قال : يا رسول الله؛ إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل , ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم.
وراجعي للفائدة في التعامل مع القريب المسيء الفتويين : 136334 ، 163457 .
والله أعلم.