هل يلزم التفتيش بمجرد التفكير فى الجماع أو الشك فى خروج المذي

7-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
علمت أن المذى يأتي عند تذكر الجماع، فقبل الصلاة أو الوضوء أتذكره بأن أرى منظرا أمامي أو مجرد أن يأتي في ذهني كلمة الجماع وتعلق في ذهني حتى يضيق صدري، وأنا لم أتزوج بعد، ولكن يأتي في قلبي أنه يجب علي أن أغسل الفرج، وأرى هل نزل مذي أم لا؟ وتكرر معي ذلك كثيرا، ولا أرى شيئا، وهذا يعطلني عن الصلاة، اللهم إلا مرات أجده، وأكون لم يأت في ذهني من الأصل، وتقريبا حدثت مرتين - والله أعلم - الشاهد أن أوقاتا تظل مشاهد تستمر معي من جماع أو تقبيل أو غيره أرى نفسي فيها، وأحيانا مجرد مناظر فقط. وخاصة تعلق في ذهني لدرجة تضيق صدري، ولا أستطيع أحيانا طردها، وهذا أحيانا في الوضوء قبل الصلاة. فهل يجب علي أن أذهب للمرحاض، وأرى هل نزل مذي أم لا؟ حتى أتخلى منه، وإن لم يكن فمتى ينزل؟ ومتى يجب أن أدخل خاصة لأرى هل نزل أم لا؟ وهكذا فهل مجرد أن تأتي كلمة جماع في ذهني يجب أن أتحرى؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 في البداية ننصحك بالإعراض عن الوساوس الشيطانية ، وعدم الاسترسال فيها ، وراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 51601.

وبالنسبة للسؤال فاعلم أنه لا يجب عليك، بل لا ينبغى لك الانصراف للتأكد مما إذا كان قد خرج منك شيء، ما دام الأمر لم يصل حد اليقين أو الظن الجازم ، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض الناس يتوهم أنه خرج منه شيء، ويلقي الشيطان في قلبه أنه خرج شيء، فيذهب يفتش في ذكره ويعصر رأس الذكر، وهذا خطأ، وعلاج هذين السببين أما الأول فعلاجه أن يكف عنه وألا يعصر الذكر، وإذا انتهى البول غسل رأس الذكر وانتهى كل شيء. وأما الثاني وهو الشك هل نزل شيء أم لا فدواؤه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا دواء ناجع بإذن الله لأنه وصفة من طبيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ

وعليه، فلا يلزمك - بمجرد التفكير فى الجماع أو الشك فى خروج المذي - الذهاب للمرحاض للتأكد، بل ينبغي لك أن لا تذهب حتى تتيقن خروجه ، لأنك بذلك تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وغيرهما -: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

كما أن في عدم ذهابك ترغيما للشيطان الذى يوسوس لك كي يفسد عليك عبادتك .

ولمزيد الفائدة راجع هاتين الفتويين: 34363 - 118682.

والله أعلم.

www.islamweb.net