الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006 ، وما دمتم لستم من مصارفها- كما يظهر في السؤال-، فإنه لا يحل لكم ما أخذتموه، بل لو كنتم فقراء، لم يجز لجدكم أن يعطيكم زكاته بوصف الفقر؛ لأنه تجب عليه نفقتكم حينئذ، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 229300 أن من أخذ الزكاة وهو ليس من أهلها، وجب عليه ردها، وفي تلك الفتوى أيضا شروط جواز أخذ طالب الجامعة للزكاة.
وإذا علمتم أن جدكم سيعطيكم ذلك المال، ولو علم أنكم لستم من مصارف الزكاة، فنرجو أن يكون لكم سعة في قول الشافعية في جواز أخذكم للمال حينئذ، وعدم وجوب رده إليه، وفي كل الأحوال لم تبرأ ذمة جدكم في دفع الزكاة، ما دمتم لستم من مصارفها، فأخبروه حتى يخرجها.
والله أعلم.