الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحايل على الشركة بما ذكرت، فقد حددت أسعار خدماتها للبيوت سعر وللمحلات سعر، ولها ذلك، والتحايل عليها من أكل مالها بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
كما لا يجوز الاعتداء على شبكات الناس الخاصة بهم - ولو أمكن التقاطها - ما لم يأذنوا في ذلك، لكن قد تنصب الدولة بعض الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة لخدمة الناس وتمكينهم منها، فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها للإذن العام.
وعليه، فلينظر المرء فيما يصل إليه من شبكات هل هو عام فيجوز التقاطه دون إذن، أو هو خاص بمالك معين، فلا يجوز فيه ذلك إلا بإذنه ورضاه، ولو لم يكن محميا بكلمة سر ونحوها، كما بينا في الفتوى رقم: 166965.
والله أعلم.