الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تحضر الولائم التي تدعى إليها بسبب مرضك المذكور فنرجو أن تكون معذورا وألا تأثم بذلك، ولا يلزمك شيء من الكفارة، فإن إجابة الدعوة إنما تجب مع عدم العذر، وأما إن كان ثم عذر فلا تجب، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في شرح الإقناع: وَإِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ مَرِيضًا أَوْ مُمَرِّضًا لِغَيْرِهِ، أَوْ مَشْغُولًا بِحِفْظِ مَالٍ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ كَانَ فِي شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، أَوْ فِي مَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابَ أَوْ وَحْلٍ، لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ، لِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ يُبِيح تَرْكَ الْجَمَاعَةِ فَأَبَاحَ تَرْكَ الْإِجَابَةِ. انتهى.
وأما ما يتعلق بمرضك هذا: فننصحك بمراجعة أحد الأطباء النفسيين الثقات، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا نسأل الله لك العافية.
وأما سلس الريح: فإنه يوجب عليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس تنظر الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.