الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المعاش الذي سيأخذه صديقك من الصندوق مستقطعًا من راتبه أصلاً فإنه لا مانع من أخذه شرعًا، وإذا كانت الأموال المستقطعة من الموظفين تستثمر في الحلال فله أن يأخذ ما زاد على ما استقطع منه من الأرباح.
أما إذا كانت تستثمر في الأعمال المحرمة كوضعها في البنوك الربوية، فلا يجوز أخذ ما زاد على ما استقطع منه أصلاً؛ إلاَّ إذا كان بقصد التخلص منه وإنفاقه في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين.
ولمزيد من التفصيل عن حكم التأمينات الاجتماعية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
9532.
والله أعلم.