الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل بما يسمى بالرافعة المالية، وهي القرض الذي يمنحه الوسيط لمن يتعامل عن طريقه، لينتفع الوسيط بالعمولات التي يكسبها من خلال عمليات البيع والشراء، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة حرمة ذلك القرض، وأنه قرض ربوي؛ لأنه ما بذل إلا لينتفع الوسيط بما يكسبه بسببه من عمولات بيع وشراء، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، وعليه، فلا يجوز التعامل بنظام الرافعة المالية، أو ما يسمى بالهامش.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف، وبيع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول: لا يحل سلف، وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم. انتهى.
والله أعلم.