الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الأمر بجعل النكاح في المساجد في حديث فيه ضعف، وانظر الفتويين رقم: 135706، ورقم: 35479، وما أحيل عليه فيها. وأما جعله بين المغرب والعشاء: فلم نقف على ما يفيد سنية ذلك، وهو من جملة الأمور الجائزة.
وأما كون العقد شفاهة: فهكذا كان الحال في الماضي، لكن لما تغيرت أحوال الناس احتاجوا إلى توثيق عقد النكاح كتابة، وشهادة النساء على عقد النكاح لا يعتد بها، ومن ثم، فلا فائدة في حضورهن، لكن إن حضرن منضبطات بآداب الشرع وبمعزل عن الرجال فلا بأس، وكذلك إن اجتمعن في غير المسجد، فهذا وذاك من الأمور الجائزة.
وأما دخول الرجل على زوجته بعد صلاة العشاء: فلا بأس به، لكن لا نعلم نصا في سنيته، ولمزيد الفائدة عن آداب الزفاف وسننه راجع الفتوى رقم: 77608، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.