الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعله ذلك الرجل جائز، وعمرته صحيحة, وقد حصل التحلل منها بحلقه أخيرًا؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 177199.
وما فعله هذا الرجل من حلق رأسه قبل الذهاب للعمرة، لا حرج فيه, بل إن بعض أهل العلم قال باستحباب حلق شعر الرأس لمن أراد الإحرام بالنسك.
جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي: (وندب) للمحرم (إزالة شعثه) قبل الغسل؛ بأن يقص أظفاره وشاربه، ويحلق عانته؛ وينتف شعر إبطه، ويرجل شعر رأسه، أو يحلقه إذا كان من أهل الحلاق؛ ليستريح بذلك من ضررها وهو محرم. انتهى.
والله أعلم.