الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو في أثنائها، فكأنه لم يأت به؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 247078. ومن الصعب استيعاب أحوال ترك الركن، وما يترتب عليه من أحكام؛ لكثرة تشعبه.
ولكن على سبيل المثال: إذا شككت في قراءة الفاتحة, وأنت راكع، في نفس تلك الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة في قيامها، فإنك ترجع قائما، ثم تأتي بها، ثم تقرأ سورة بعدها إذا كانت الركعة من ذوات السور، ثم تركع، ثم تسجد للسهو، ومن الأفضل أن يكون هذا السجود بعد السلام، بناء على ما رجحه بعض أهل العلم؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 227038.
وإذا كنت مأموما, فأكثر أهل العلم على سقوط قراءة الفاتحة عنك ما دمت مقتديا بإمام؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 94629.
والله أعلم.