الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققت من حصول تلك الرائحة قبل الوضوء، أو أثناءه, أو أثناء الصلاة, فقد بطلت صلاتك, ووجب عليك إعادتها.
فقد شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً. متفق عليه.
قال النووي في شرح الحديث: معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 115809 أن الوضوء يبطل بالخارج من أحد السبيلين.
وعلى هذا، فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء الفاسد, فإذا كنت ضابطا لعددها، فالأمر واضح, وإن جهلت العدد، فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, هذا مذهب جمهور أهل العلم, وهو الراجح؛ ولتنظر الفتوى رقم:61320، لبيان كيفية قضاء الفوائت.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن من ترك شرطًا، أو ركنًا من شروط الصلاة وأركانها جهلًا، فإنه لا تلزمه الإعادة؛ وانظر الفتوى رقم: 125226. ولك الأخذ بهذا القول الأخير إذا كنت ممن لايمكنه النظر في أقوال أهل العلم, فالعامي يجوز له تقليد من يثق به من أهل العلم, بشرط ألا يقصد تتبع الرخص؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 200631
والله أعلم.