الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على ذلك المصلي أن يبادر بتنحية تلك الخرقة عنه فور تذكره، فإن لم يستطع إلا بخروجه من الصلاة، قطعها، وأزال الخرقة، ثم استأنف الصلاة؛ لأن صلاة حامل النجاسة بلا ضرورة باطلة عند جمهور الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. وانظر الفتوى رقم: 189633.
فإن مضى في صلاته وهو حامل للنجاسة، جهلا بالحكم الشرعي، فحكم الإعادة مبني على خلاف العلماء في العذر بالجهل. وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 166799 وإحالاتها.
والأحوط إعادة تلك الصلاة. وإذا كان المصلي لا يعلم عينها، فليصل الصلوات الخمس، حتى يبرئ ذمته بيقين، كما وضحنا في الفتوى رقم: 173779.
والله أعلم.