الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الشعور بخروج شيء - فإن كان مجرد وسوسة أو شك - فلا تلتفت إليه، بل اعمل بالأصل، وهو صحة الطهارة وبقاؤها.
وأما إذا تيقنت يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك شيء، وكنت تستطيع الحلف على هذا الأمر- كما ضبطه بذلك بعض العلماء - فحينئذ بطلت صلاتك، ولم يجز لك المضي فيها؛ سواء سمعت صوتًا أم شممت ريحًا أم لا، فالعبرة بحصول اليقين بخروج الخارج، فمع اليقين يجب الخروج من الصلاة، ثم الوضوء واستئنافها، وبدون هذا اليقين الجازم فالأصل صحة الصلاة، وأنك تمضي فيها، وانظر الفتوى رقم: 237400 ورقم: 240103.
وأما مدافعة الريح في الصلاة فجائزة لا حرج فيها، وإن كان الأولى لمن شعر بالحاجة لإخراج الريح قبل الصلاة أن يقضي حاجته أولًا ثم يصلي.
وأما من عرض له ذلك في أثناء الصلاة فليمض فيها، ولتنظر الفتوى رقم: 140188 ورقم: 133778.
وأما ما يتعلق بصلاة الفجر والمغرب: فمن ظن أن الحدث يستمر معه حتى يخرج وقت الصلاة، وعلم أنه لا يجد زمنًا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فحكمه حكم صاحب السلس، يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ويصلي بوضوئه هذا الفرض وما شاء من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظر الفتوى رقم: 119395.
وأما إتمام الفاتحة لمن سبقه الإمام بالركوع فقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 142131.
والله أعلم.